Mizan Al-Adala
Company
Law Firm and Legal Consultations
English
کوردی
العربي
mizan.aladalah.co@
gmail.com
9647704737171+ 9647732202000+
Toggle navigation
Home
About us
lawyer's charge
Miscellaneous
Company departments
Our Services
Laws
Federal Republic of Iraq
Kurdistan region
Contact us
Judicial precedents
كشف الدلالة للمتهم الحدث تعتبر تطبيقا صحيحا للقانون
البيوعات الخارجية للعقارات ليس لها القيمة القانونية لكونها باطلة شكلا و موضوعا
عقد البيع العقارات
اذا تم القبض على المتهم في مسرح الجريمة و اثناء قيامه بالفعل المادي المكون لجريمة السرقة فانه تعتبر شروعافي الجريمة و ليس جريمة التامة
في جرائم الاغتصاب و اللواط و هتك العرض , على المحكمة التاكد و التحقق من عمر المجنى عليه بواسطة وثيقة رسمية
اليمين
على المحكمة التاكد من المقدرة المالية للمدعى عليه و بعد ذلك يتم عرض الامر على خبير حسب احكام القانون لتقدير النفقة للمدعية
النفقة الشرعية للزوجة على زوجها و بما ان الزوجة لا تزال في عصمة الزوج لذلك فان رؤية دعوى النفقة من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية
لا يجوز للمحكمة تحديد زمان و مكان مشاهدة الطفل قبل الاستفسار من الطرفين فيما اذا كان يتفقان على تحديد زمان و مكان المشاهدة ام انهما يتركان ذلك لراي المحكمة
ان العم هو بمثابة والد و قتله يدل على شراسة المتهم
العربون يعتبر عدولا عن عقود البيع الباتة لا العقود الباطلة
لا يجوز اهمال موضوع الطلاق في اية دعوى شرعية لانه متعلق بالحل و الحرمة
يتصور الشروع في المادة 393/1-2/أ-د/31
امر احتمالي لا يمكن ان يكون سببا من حرمان الام لحق من حقوقها الشرعية و القانونية
عقد ايجار و الاستئجارلا يمكن انهائه لمجرد رغبة المدعي
مجموعة من القرارات التميزية
مجموعة من القرارات التميزية 2
لا يمكن اعتبار ( البالغ نقدا ) المثبتة عل السند العادي المقترن بوجود عيوب مادية ، ان تكون جازمة باستلام المبلغ المتفق عليه بين الطرفين
عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول النزاع بينهما ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الاحالة
حق المطالبة بالفوائد التاخيرية تابع للاصل وهو المطالبة بالدين وان التابع بالاصل هو تابع بالحكم وان التابع لا ينفرد بالحكم
إن مصادرة العقار لأسباب عرقية تكون مشمولة بقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
ان عدم استعمال وزارة التربية للمدرسة الابتدائية المشيدة على قطعة الارض العائدة للغير يعتبر سببا كافيا لإجابة دعوى المدعية بالمطالبة برفع تجاوز وزارة التربية على قطعة المدعية
ان الاخلال الصادر بواجبات الوظيفة ان صح وقوعه من التهم يكون محكوما بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
الشخص الثالث الذي لم يكن خاسرا في الدعوى البدائية يكون طعنه الاستئنافي غير مقبول قانونا بحكم المادة 169 من قانون المرافعات المدنية
التسبيب من عناصر ومقومات الركن الشكلي في الحكم القضائي وبانتقائه وعدم تسبيب المحكمة لحكمها يكون الحكم القضائي والحالة هذه فاقدا لشكله القانوني مما يستوجب نقضه
Do you have a legal inquiry
2202000
773 964+
4737171
770 964+